وزير العمل يحدّد مستندات إضافية لسائقي شاحنات النقل الخارجي

أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر قرارًا يحدّد المستندات الإضافية المطلوبة من سائقي الشاحنات العمومية والخصوصية المخصّصة للنقل الخارجي، لاستكمال معاملات إجازات العمل للأجراء الأجانب.
وأوضح القرار أن المستندات الإضافية تشمل الشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طنًا، بما فيها الشاحنات العمومية، والشاحنات المخصّصة للنقل الخارجي، وتلك المزوّدة ببرادات والمستخدمة لهذه الغاية.
كما يشترط القرار على مقدّمي الطلبات إرفاق رخصة سوق ملائمة لنوع الشاحنة، أو مستند رسمي صادر عن الجهات المختصة في بلد الأجنبي يثبت أهليته لقيادتها، على أن يكون مصدّقاً من السفارة المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية. ويتعين على أصحاب الطلبات تقديم مستند يثبت تسديد رسوم الميكانيك الخاصة بالشاحنة عن العام الحالي.
وفي حال عدم وجود شركة أو مؤسسة للنقل، تُستبدل المستندات المطلوبة بوثائق تثبت ملكية الشاحنة وتسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.




