مجلس الوزراء يحيل تنظيم ألواح الطاقة الشمسية إلى هيئة تنظيم الكهرباء ويصرف النظر عن القرار السابق

أحال مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، ملف آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ القرارات المناسبة وفق صلاحياتها، فيما جرى صرف النظر عن قرار مشترك سابق كان ينظم عملية تركيب هذه الأنظمة، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن الإحالة جاءت بناءً على توجيهات سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، على أن تستطلع الهيئة رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية قبل اتخاذ القرارات اللازمة، عملاً بالمادة 26 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/2002 وتعديلاته.
وأوضح البيان أنه نتيجة إحالة الملف إلى الهيئة، انتفت مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 المؤرخ في 9 أيلول/سبتمبر 2026، وجرى صرف النظر عنه.
وكان وزراء الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه قد أصدروا القرار رقم 1234 لتنظيم آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات.
ووضع القرار السابق مجموعة من الإجراءات لتركيب الأنظمة، بينها تقديم الطلب إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، إلى جانب إفادات ومستندات هندسية وفنية مرتبطة بسلامة المنشآت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أوضحت، قبل صرف النظر عن القرار، أنه أُعد قبل تشكيل الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، وأن تطبيقه كان موقتاً إلى حين صدور الإجراءات والمعايير التي تضعها الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً.
وتنص المادة 26 من القانون رقم 462/2002 على أن إنشاء تجهيزات لإنتاج الكهرباء للاستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات لا يخضع لشرط الحصول على إذن، مع مراعاة مقتضيات البيئة والصحة والسلامة العامة وفق المعايير التي تحددها الهيئة بعد استطلاع رأي الجهات المعنية.
وبإحالة الملف إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء وصرف النظر عن القرار رقم 1234، تصبح الهيئة الجهة المعنية بوضع الإجراءات والمعايير المنظمة لهذا النوع من تجهيزات إنتاج الكهرباء وفق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون.




