Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

مصرف لبنان يشدد شروط ترخيص مؤسسات الصيرفة ويرفع متطلبات رأس المال

28 أغسطس 2026 | 11:03 ص
تشديد شروط الترخيص ورأس المال في قطاع الصيرفة اللبناني

أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد تعميماً أساسياً جديداً يتعلق بشروط تأسيس مؤسسات الصيرفة وممارسة أعمالها، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على القطاع وتنظيم خدماته المالية والتحويلات.

وينص التعميم على منع مزاولة أعمال الصرافة أو الإعلان عنها من دون الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان، مع اشتراط توافر الأهلية والكفاءة لدى المؤسسين والمساهمين وأصحاب الحق الاقتصادي، والتحقق من مشروعية مصادر الأموال وعدم إدراج المعنيين على لوائح العقوبات.

وقسّم المصرف مؤسسات الصيرفة إلى فئات بحسب طبيعة الخدمات المقدمة، بما يشمل شراء العملات الأجنبية وبيعها وتجارة المعادن الثمينة وخدمات الدفع الإلكتروني، فيما تتطلب خدمات شحن النقد والمعادن الثمينة والتحويل غير الرسمي للأموال تراخيص إضافية.

كما حدد التعميم متطلبات جديدة لرؤوس الأموال، تبدأ من 10 مليارات ليرة لبعض الفئات وترتفع بحسب نوع النشاط والخدمات الإضافية، إلى جانب فرض شروط تتعلق بالملكية اللبنانية وإدارة المؤسسات من قبل أشخاص طبيعيين لبنانيين مقيمين بصورة فعلية ودائمة في لبنان.

وفرض مصرف لبنان على المؤسسات اعتماد أنظمة محاسبية إلكترونية وإجراءات امتثال واضحة، والتحقق من هوية العملاء ومصادر أموالهم، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، إضافة إلى الاحتفاظ بالسجلات والمستندات لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما حدد سقوفاً للتحويل غير الرسمي للأموال تبلغ 20 ألف دولار شهرياً للحوالات الشخصية و200 ألف دولار للحوالات التجارية للعميل الواحد، مع إلزام المؤسسات بتوثيق بيانات المرسل والمستفيد والغرض من التحويل ومصدر الأموال.

وتشمل العقوبات غرامات تبدأ من 500 مليون ليرة عن كل مخالفة، وقد تصل الإجراءات إلى سحب الترخيص والشطب والملاحقة القضائية، فيما مُنحت المؤسسات المرخصة سابقاً مهلة لتوفيق أوضاعها مع الأحكام الجديدة.