Contact Us
Ektisadi.com
قضاء وقانون

المجلس الدستوري في لبنان يُبطل قانون تنظيم القضاء العدلي بسبب مخالفة جوهرية

25 فبراير 2026 | 07:39 م
المجلس الدستوري 2024

المجلس الدستوري (إنترنت)

أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 36 الصادر في 5/1/2026 والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي برمّته، لمخالفته الصيغة الجوهرية التي تفرض استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي انتهاكه المادة 20 من الدستور.

وقد قدّم الطاعنون، ضمن مراجعتين، طلبات جزئية وشاملة لإبطال القانون، مستندين إلى مخالفاته لأصول التشريع الدستورية وللمبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية القضاء وفصل السلطات، إضافة إلى غموض بعض المواد وعدم وضوح نصوصها التنفيذية.

وأظهرت التحقيقات والمداولات أنّ القانون لم يُعرض بصيغته المعدّلة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي، واكتفى بالتمثيل عبر وزير العدل، ما يُعد إخلالاً بالصيغة الجوهرية لضمان استقلالية السلطة القضائية.

كما استدعت المراجعتان البحث في أوجه مخالفة القانون لأحكام المواد 34، 36، و57 من الدستور، فيما خلصت الأكثرية إلى قبول المراجعتين شكلاً، وضمّهما، وإبطال القانون برمّته، بينما خالف القاضي الياس مشرقاني الرأي بالنسبة للمادة 57، معتبرًا أن الغالبية المطلقة لم تتحقق أثناء التصويت في مجلس النواب، ما يضاعف أوجه الخلل الإجرائي.

وقرر المجلس إعلام رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 25/2/2026.

هذا الإبطال يفرض إعادة النظر في تنظيم القضاء العدلي وفق الأصول الدستورية، وضمان استشارة مجلس القضاء الأعلى في كل مرحلة من مراحل صياغة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية لضمان استقلاليتها وفصلها عن السلطات الأخرى.