Contact Us
Ektisadi.com
إعلام وفنون

نقابة محرّري الصحافة اللبنانية تؤكد الاختصاص الحصري لمحكمة المطبوعات بعد استدعاء صحافيين

لافتة عند مدخل مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الحازمية، 29 ديسمبر 2025 (إقتصادي.كوم)

لافتة عند مدخل مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الحازمية، 29 ديسمبر 2025 (إقتصادي.كوم)

في تطور قضائي أثار جدلاً واسعاً، استدعى النائب العام لمحكمة النقض العديد من الصحافيين اللبنانيين الذين انتقدوا الرئيس جوزاف عون، وتحديداً الإعلاميين حسن عليق وعلي برّو. ورداً على ذلك، أصدر مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، بياناً حازماً اليوم الجمعة، مؤكداً من جديد أن محكمة المطبوعات وحدها هي التي تتمتع بسلطة التعامل مع أي قضية تتعلق بالمنشورات الصحفية، مع التأكيد على حماية حرية الرأي والتعبير في لبنان.

وأكدت النقابة أن قانون المطبوعات المعدل لعام 1994يضمن أن محاسبة الصحافيين ومقاضاتهم تتم حصرياً أمام محكمة المطبوعات، بناءً على المادتين 28 و29. وأوضح البيان أن هذا التعديل يمنح المحكمة القول الفصل في جميع القضايا المتعلقة بالنشر أو إبداء الرأي.

وأضافت النقابة في بيانها: "تأمل النقابة أن يمارس الزملاء، خاصة في هذه الأوقات الحساسة والصعبة، الاعتدال في الخطاب الإعلامي وفقاً للقوانين المعمول بها، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير".

بشكل منفصل، توفر القوانين اللبنانية إطاراً يتعلق بالتشهير والقذف والمنشورات:

  • المادة 31 من قانون المطبوعات: السماح للمتضررين برفع دعوى قضائية في حالات الإهانة أو الاتهامات الباطلة التي تضر بالشرف والسمعة، مع فرض عقوبات تشمل الغرامات أو التعويض المدني.

  • المادة 32 من قانون المطبوعات: يحدد المسؤولية الجنائية للصحفي في حالات النية أو الإهمال الجسيم، مع احترام الحق في النقد السياسي والإعلامي المشروع.

  • المواد 386 وما بعدها من قانون العقوبات اللبناني: معالجة التشهير والقذف، والتمييز بين التشهير الكيدي والنقد الموضوعي المسموح به قانوناً.

تثبت هذه الأحكام أن لبنان يسعى إلى تحقيق التوازن حماية الأفراد والمؤسسات من الأذى مع حق الصحافيين في النقد والتعبير عن الآراء بحرية ضمن إطار قانوني محدد بوضوح.