وزارة العمل تحث الشركات على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة

وزير العمل محمد حيدر (وطنية)
أصدر وزير العمل محمد حيدر تعميماً إلى إدارة مؤسسات وشركات القطاع الخاص شدّد فيه على الالتزام بأحكام المادة 34 من المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 المتعلق بتنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات.
وينصّ المرسوم على أن جميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل والتي يزيد عدد موظفيها عن خمسة عشر أجيراً، يجب أن يكون لديها طبيب يتولى مهام طبيب العمل في حال عدم وجوده، لمراقبة الحالة الصحية للموظفين، واتخاذ التدابير الوقائية والصحية في أماكن العمل، والحدّ من خطر التعرض للأمراض المهنية والعادية وحوادث العمل.
كما شدّد الوزير على ضرورة إجراء الفحص الطبي للأجراء قبل توظيفهم، بغض النظر عن عددهم في المؤسسة. وأهاب بالجهات المعنية في المؤسسات والشركات والمنشآت كافة الالتزام بنص المادة 34 من المرسوم، تحت طائلة تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، وذلك حفاظاً على بيئة عمل آمنة وصحية في جميع أماكن العمل في لبنان.




