Contact Us
Ektisadi.com
أسواق

وزارة المالية تصدر تعليمات جديدة لضريبة أرباح منصة صيرفة

صيرفة-تسديد الضريبة

الجمهورية اللبنانية-وزارة المالية (الوكالة الوطنية للاعلام)

أفادت وزارة المالية عبر بيان رسمي، بتوضيحات جديدة تتعلق بكيفية تطبيق القرار رقم 647/1 الصادر بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2024، والذي يحدّد آلية التصريح عن العمليات المنفّذة عبر منصة صيرفة وآلية تسديد الضريبة المترتبة عليها.

وأوضحت الوزارة أنه استناداً إلى المادة 93 من موازنة عام 2024 التي فرضت ضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17% على الأرباح الناتجة عن عمليات «صيرفة» التي تجاوزت قيمتها 15 ألف دولار أميركي، وبالاستناد إلى القرار رقم 647/1 الصادر في 4 حزيران/يونيو 2024 ، ولا سيما المواد 2 و4 و9 و10 و11 منه، وبالإشارة إلى الإعلام رقم 4957/ص1 بتاريخ 30 كانون الاول/ديسمبر 2025، فإن موجب التصريح وتسديد الضريبة يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تجاوزت قيمة عملياتهم المنفذة عبر منصة «صيرفة» خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 سقف 15,000 دولار أميركي، بصرف النظر عن حجم الأرباح المحققة عنها.

وبيّنت الوزارة أن الأرباح المتأتية عن هذه العمليات تخضع لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17%، موضحة أن صفة الإضافية تعني إلزام المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي بتسديد هذه الضريبة حتى في حال كانوا قد صرّحوا عن تلك الأرباح ضمن بياناتهم السنوية، كما تشمل أيضاً المكلفين على أساس الربح المقطوع، الذين يتوجب عليهم دفعها ولو كانوا قد أدرجوا الإيرادات الناتجة عن تلك العمليات في تصاريحهم السنوية.

وأفادت الوزارة بأن التصريح يُقدَّم خطياً عبر أي من فروع بريد لبنان - ليبان بوست وفق النموذج ت5 المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، على أن يُحتسب سعر صيرفة المعتمد رسمياً من قبل الوزارة عند إدخال القيم بالليرة اللبنانية في الخانات 100 و200 و300 الخاصة بالدولارات التي جرى شراؤها.

وأوضحت الوزارة أنه عند تعبئة الخانة العائدة للسنة المالية، يُشار إلى السنة التي جرى خلالها تنفيذ العمليات إذا كانت محصورة بسنة واحدة، أما في حال امتدت العمليات على أكثر من سنة، فيُعتمد ذكر السنة الأخيرة منها.

وأكدت الوزارة أن تسديد الضريبة يُنجز لدى المصارف أو فروعها، أو عبر بريد لبنان، أو من خلال شركات OMT وB.O.B وWhish Money وترانسفير إنترناشيونال (Cash Plus) ، باستخدام النموذج ص 18، مع اعتماد سعر السوق الحرّة الفعلي المحدّد على موقع الوزارة الإلكتروني عند تدوين القيم بالليرة اللبنانية في الخانات 110 و210 و310 المخصّصة للدولارات التي تم شراؤها.

وأوضحت الوزارة أن غرامة التحقّق تُحتسب بنسبة 10% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير ابتداءً من1 حزيران/يونيو 2025، مشيرةً إلى أن غرامة التأخير في السداد تبلغ 2% شهرياً، وتُفرض على مجموع الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقّق، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض هذه الغرامات وفقاً للقرار رقم 1065/1 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول/ديسمبر 2025.

وأفادت الوزارة بأن الأشخاص الذين لا يملكون رقماً ضريبياً ملزمون باستخراجه من الوحدة المالية المختصة بمكان إقامتهم، وذلك عبر تقديم بطاقة الهوية أو إخراج القيد الإفرادي أو جواز السفر، إلى جانب مستند يثبت محل الإقامة المختار، مثل سند ملكية أو عقد إيجار.