وزير المالية ياسين جابر يلغي طريقة تحصيل رسم الطابع المالي القديمة ويصدر توضيحات للفواتير الإلكترونية

شعار وزارة المالية (الانترنت)
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً قضى بإلغاء القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22 كانون الأول 2022 والمتعلق بتطبيق أحكام المادة 46 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 بشأن طرق تحصيل رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، طلبت وزارة المالية من جميع الشركات المتعاقدة معها للتوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي باستخدام النموذج (ص14) اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2026.
كما أصدر الوزير مذكرة توضيحية بخصوص تحصيل رسم الطابع المالي على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، مؤكداً أن التسديد عبر آلة الوسم المرخّصة يُعد قانونياً شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وفق أحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة.
ويأتي هذا الإجراء لتوحيد التطبيق القانوني، تبسيط الإجراءات، ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الإجراءات على المكلفين.
يمكن الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على موقع وزارة المالية: www.finance.gov.lb.



