زراعة لبنان تؤسّس مجلساً للأمن الغذائي
المحرّر الاقتصادي25 سبتمبر 2025

أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانًا يوضح وجوب التصريح وتسديد الضريبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة، وفق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024).
وأوضحت الوزارة أن المكلفين الذين تجاوزت مجموع عملياتهم على المنصة 15 ألف دولار أميركي خلال السنوات 2021 و2022 و2023، يجب عليهم التصريح وتسديد الضريبة الإستثنائية والغرامات المقررة قبل 15 يناير 2026.
وشددت الوزارة على أن من لم يلتزم بهذه الموجبات سيتعرض لتدقيق الإدارة الضريبية بعد انتهاء المهلة، حيث ستتم مراجعة البيانات الواردة من مصرف لبنان والجهات المعنية، وسيتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المالية لتطبيق أحكام التهرب الضريبي.