لبنان يبدأ تسوية أوضاع العمال الأجانب والسوريين غير المسجلين قبل حملة واسعة لضبط المخالفين

المديرية العامة للأمن العام اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بدء تسوية أوضاع العمال والعاملات العرب والأجانب، بمن فيهم السوريون غير المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ممن دخلوا البلاد بصورة شرعية قبل 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وخرقوا أنظمة الإقامة والعمل.
وقالت المديرية في بيان، أنه على الأفراد والمؤسسات والشركات التي تستخدم عمالًا أجانب بصورة غير شرعية التقدّم من الدوائر المعنية في وزارة العمل قبل 31 آذار/مارس 2026 للتصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاعهم، سواء عبر نقل الكفالة أو تحويل الصفة أو تعديل الفئة، والحصول على إجازات عمل قبل مراجعة مراكز الأمن العام الإقليمية لإستصدار الإقامات المطابقة لطبيعة عملهم.
وأضاف البيان أن المديرية ستباشر بعد إنتهاء فترة التسويات، بالتعاون مع وزارة العمل، حملة شاملة على جميع الأراضي اللبنانية لضبط مخالفات العمالة الأجنبية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال المخالفين على حد سواء
قالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن قرار تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب جاء بعد تبيّن وجود عدد كبير من الذكور والإناث من جنسيات مختلفة يعملون في لبنان بصورة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن بعضهم يعمل لدى شركات ومؤسسات وأصحاب عمل بشكل غير شرعي أو في مهن تختلف عن الصفة التي إستُقدموا بموجبها.
وأضافت المديرية أن التحقيقات أظهرت كذلك أن بعض العمال والعاملات تركوا أماكن عملهم الأصلية ويعملون لحسابهم الخاص أو لدى مؤسسات وأشخاص آخرين من دون أن يكونوا على كفالتهم القانونية.
وفي ما يتعلق بآلية التسوية، أوضحت المديرية أن أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونًا يتقدمون مباشرة إلى وزارة العمل بطلبات لإجازات العمل تشمل التجديد أو نقل الكفالة أو تحويل الصفة أو تغيير الفئة، وفقًا لطبيعة العمل الفعلية، بإستثناء المهن التي تتطلب إذن مزاولة مهنة والإختصاصات الخاصة مثل التدليك. ويتعين إرفاق الطلب بالمستندات المطلوبة، منها تنازل من صاحب العمل الأساسي وتعهد من صاحب العمل الجديد بإستخدام العامل في الصفة المحددة في الطلب.
وأشارت إلى أنه بعد الحصول على إجازة العمل، تُقدَّم الطلبات إلى المراكز الإقليمية مرفقة بالمستندات اللازمة لنقل الكفالة أو تحويل الصفة أو تغيير الفئة، بما في ذلك التنازل والتعهد وإصدار إقامة سنوية.
وفي ما يخص شركات التنظيفات، قالت المديرية إن على هذه الشركات إرفاق عقود مصدّقة لدى كاتب العدل تُبيّن عدد العمال المطلوبين للعمل لديها، إضافة إلى عقد إيجار لسكن لائق مصادق عليه من البلدية.
وأضافت المديرية العامة للأمن العام أنه في حال تعذّر الحصول على تنازل من صاحب العمل الأساسي أو عدم توافر جواز السفر الأصلي للعامل، يمكن للمراكز الإقليمية إستقبال المعاملة بموجب إستدعاء موقّع من المدير العام، والإكتفاء بنسخة عن جواز السفر، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقًا من خلال إستدعاء صاحب العمل الأساسي وضبط إفادته وإسترجاع جواز السفر وفقًا للأصول.
