المحامي ربيع شندب: أصحاب محطات البث يقدّمون خدمة فنية فقط ولا يخالفون القانون

المحامي ربيع شندب ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ في مقر المجلس، ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ (إقتصادي.كوم)
تأتي توضيحات المحامي ربيع شندب على خلفية الجدل القانوني والإعلامي السائد في لبنان حول نشاط أصحاب محطات توزيع البثّ التلفزيوني (المعروفة بمحطات الدش أو الكابلات)، بعد تداول تقارير إعلامية وبيانات قضائية تتهم عدداً منهم بـ"قرصنة" القنوات المحلية وإعادة بثها دون إذن.
وقد أثار هذا الملف سجالاً بين المعنيين في القطاع الإعلامي والجهات القضائية، خصوصاً في ظل تباين المواقف القانونية بشأن مدى خضوع أصحاب هذه المحطات لقانون حماية الملكية الأدبية والفنية أو لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/1994.
وفي هذا السياق، جاء البيان التوضيحي للبروفيسور شندب لتصويب المعلومات المتداولة، وتأكيد الموقف القانوني لأصحاب المحطات من منظور فني وقضائي.
فيما يلي البيان التوضيحي الصادر عن المحامي البروفيسور ربيع شندب :
تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الإعلام اللبنانية، فإننا نتحفظ على ما نُشر من توصيف لأصحاب محطات الدش بالمقرصنين، بما فيه من تضليل بسماتنا المهنية والرأي العام، كما أنّنا نستنكر الادعاءات التي تزعم اعتداءهم على حقوق المحطات التلفزيونية، فيما تؤكد التقارير الفنية والقانونية خلاف ذلك.
إن إشارة المحامي العام التمييزي الأخيرة تخالف النهج القضائي المستقر الذي إعتمده معظم النواب العامين الاستئنافيين والتمييزيين، لا سيما في الجنوب حيث جرى حفظ الملف استناداً إلى تقرير الخبير ديفيد سلوم الذي أثبت أن أصحاب المحطات لا يتقاضون أي بدل مالي عن بث القنوات اللبنانية المجانية، وأن عملهم يقتصر على النقل الفني والصيانة. والبدلات التي يتقاضونها هي لقاء هذه الخدمات، والبدلات هي عبارة عن نقل المحطات غير اللبنانية والمشفرة فقط دون سواها.
كما أيد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هذا الموقف، مؤكداً مجانية الفضاء الإعلامي وحصر موارد المحطات بالإعلانات والإنتاج الدرامي,
إلا أنّ تعدد القرارات القضائية المتناقضة وملاحقة الأشخاص بالملف ذاته مرات عدة يشكل مخالفة صريحة للأصول القانونية، كما أن إحالة الملف إلى مكتب الجرائم المركزية إجراء غير مبرر. وبالنسبة للمادة 42 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، فإنها تتعلق بإعادة البث والعرض مقابل بدل، وهو ما لا ينطبق على أصحاب المحطات الذين يقتصر دورهم على الاستقبال دون بث. وعليه، فإنهم يخضعون لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382/1994. وإن كل مورد غير ذلك هو بدعة لا غير، فلا بد من التمييز بين العرض وإعادة البثّ سنداً للفقرة الثانية من هذه المادة فهي لا تعطيهم الحق في استيفاء أي بدل من المواطنين بل تقتصر على السماح لهم بحجب بث برامجهم ولم تتناول هذه المادة الحق بالحصول على أي مقابل، إلا أن إعطاء الحق لأصحاب الكابلات بالحصول على أي أموال أو بدلات يذكرنا بفرض رسوم على إستعمال تطبيق الواتس أب والتي كانت نواة ثورة العام 2019 لكن هذه المرة بطريقة أخرى وإنتاج جديد
كما أننا نستنكر تسريب التحقيقات إلى وسائل الإعلام لما يشكله من مساس بسرّيتها، مؤكدين إحترامنا الكامل للقضاء اللبناني وثقتنا بنزاهته، واستعدادنا لتقديم مذكرة إيضاحية أمام النائب العام التمييزي دفاعاً عن حقوق أصحاب المحطات، وإيماننا الراسخ بسيادة القانون والعدالة اللبنانية.